Call us now:
مادة 23 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية
على الوكيل أن يتقدم بطلب تسجيل كل تعديل أو تبديل يتعلق بالبيان والوكالة (أو العقد) أو الارتباط المنصوص عليها في المواد 19 و20 و21 وذلك خلال مدة شهرين من تاريخ حصول التعديل أو التبديل، وتعطي الدائرة المختصة إشعاراً بذلك دون استيفاء أي رسم.