مادة 24 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية

لا يجوز لأي شخص أو شركة أن يدعي كونه وكيلاً لإحدى الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ولا أن يستفيد من هذه الصفة في معاملاته ومخابراته مع الدوائر الرسمية والمحاكم والمؤسسات التجارية ما لم يكن قد أتم إجراءات التسجيل وفق أحكام هذا القانون، ويجب أن يشير إلى رقم تسجيل وكالته في المراسلات والفواتير الصادرة عنه بهذه الصفة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *