مادة 29 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية

يخضع من يمارس في سورية وكالة تاجر له مركز رئيسي في الخارج إلى أحكام الفصل الثالث من الباب الأول من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *