مادة 37 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية

تخول صفة الضابطة العدلية لموظفي دائرة الشركات ولموظفي دوائر الاقتصاد في المحافظات المحلفين والمكلفين من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل بالمحاضر التي ينظمونها إلى أن يثبت عكسها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *