مادة 40 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية

كل اتفاق أو عقد مستتر يهدف إلى التهرب من تطبيق أحكام هذا القانون كلاً أو جزءاً يعتبر باطلاً بطلانا مطلقاً ولا أثر له تجاه المتعاقدين أو تجاه الغير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *