Call us now:
مادة 42 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية
على الوكلاء في سورية الذين لديهم قبل صدور هذا القانون وكالات أو عقود لشركات مؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية أو لتجار لهم مراكز رئيسية في الخارج والمبحوث عنهم في الفصلين الثالث من الباب الأول والثالث من الباب الثاني من هذا القانون أن يبادروا إلى تسجيل وكالاتهم وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.