مادة 2 من فانون المغتربين

يجوز للأشخاص المذكورين في المادة الثانية من هذا القانون تبديل جزء من دخولهم السنوية الناجمة عن عملهم في الخارج كحد أدنى سنوي وفقاً لما يلي:
الفئة الأولى:
1 ـ عامل غير مؤهل ـ التبديل 500 دولاراً.
2 ـ عامل حرفي ـ التبديل 750 دولاراً.
الفئة الثانية:
1 ـ حائز على شهادة متوسطة أو لا يحمل أي مؤهل علمي ـ التبديل 750 دولاراً.
2 ـ حائز على شهادة ثانوية ـ التبديل 1000 دولاراً.
3 ـ حائز على شهادة جامعية ـ التبديل 1250 دولاراً.
4 ـ حائز على شهادة اختصاص عال ـ التبديل 1500 دولاراً.
الفئة الثالثة:
عامل لدى المنظمات والهيئات والمؤسسات والشركات العربية أو الدولية:
1 ـ حائز على شهادة ثانوية ـ التبديل 1500 دولاراً.
2 ـ حائز على شهادة جامعية ـ التبديل 2500 دولاراً.
3 ـ حائز على شهادة اختصاص عال ـ التبديل 3500 دولاراً.
الفئة الرابعة:
1 ـ صاحب منشأة حرفية أو طبيب أو مهندس أو محام أو مستشار (يعمل لحسابه) ـ التبديل 5000 دولاراً.
2 ـ تاجر أو صناعي أو مقاول أو مستثمر سواء كان شريكاً أو يعمل لحسابه ـ التبديل 7000 دولاراً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *