Call us now:
مادة 3 من فانون المغتربين
يترتب على العاملين في الدولة أو في إحدى الجهات العامة الذين يعملون في الخارج لحساب الغير بأية طريقة كانت ويتقاضون في الوقت ذاته من الدولة أو من الجهات العامة أجراً أو جزءاً من الأجر أو لا يتقاضون هذا الأجر أو جزءاً منه إعادة وتبديل حد أدنى ومقداره 25% من أجورهم وتعويضاتهم التي يتقاضونها بالعملات الأجنبية طيلة فترة عملهم في الخارج.