Call us now:
مادة 8 من فانون المغتربين
يحق للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الاستفادة من المشاريع السكنية التي تنظم من قبل الجهات العامة والقطاع المشترك والتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية.
يحق للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الاستفادة من المشاريع السكنية التي تنظم من قبل الجهات العامة والقطاع المشترك والتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية.