مادة 8 من فانون المغتربين

يحق للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الاستفادة من المشاريع السكنية التي تنظم من قبل الجهات العامة والقطاع المشترك والتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *