مادة 12 من فانون المغتربين

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 10/11/1410 هـ و 3/6/1990 م

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *