Call us now:
مادة 8 من قانون السلطة القضائية
1 ـ تتولى إدارة التشريع:
أ ـ تحضير مشروعات القوانين والأنظمة والبلاغات القضائية.
ب ـ جمع النصوص القضائية وأحكام المحاكم وترتيبها وطبعها.
ج ـ تنظيم الفحوص والمسابقات.
د ـ العناية بمجموعة التشريع السوري.
هـ ـ دراسة القضايا القانونية بتكليف من وزير العدل أو معاون الوزير وإبداء الرأي فيها.
و ـ تحضير النصوص لتطبيق الاتفاقات الدولية المتعلقة بالأمور المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية وأصول المحاكمات.
ز ـ تنظيم مكتبة الوزارة وحفظها.
ح ـ وضع منهاج المحاضرات الدورية التي يشترك في إلقائها القضاة والمحامون ورجال القانون والإشراف على طبعها.
2 ـ توزع الأعمال على قضاة إدارة التشريع بقرار من رئيسها، ولمعاون الوزير أن يطلب من قضاة إدارة التشريع مجتمعين أو منفردين إبداء الرأي في المشروعات القانونية والبلاغات.
3 ـ يجوز أن يتولى إصدار المجلة والمجموعات القانونية والقضائية والإشراف عليها لجان خاصة يعين رؤساؤها وأعضاؤها ومساعدوها بقرار من وزير العدل يحدد فيه مقدار التعويضات التي يستحقونها ويحق للوزير أن يمنح مكافآت مالية لمن يساهم في تحرير المجلة من غير الموظفين.