مادة 9 من قانون السلطة القضائية

يتولى المكتب الإداري:
أ ـ المراسلات.
ب ـ تسلم الأوراق وتسليمها وتسجيلها وحفظ الإضبارات.
ج ـ تنظيم الشؤون الذاتية للقضاة وموظفي القضاة وكفالاتهم.
د ـ إعداد المراسيم والقرارات والقيام بجميع الأعمال القلمية.
هـ ـ تنظيم المستودعات التابعة للوزارة والإشراف عليها ومراقبة موظفيها.
توزع هذه الأعمال على موظفي المكتب الإداري بقرار من معاون الوزير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *