مادة 11 من قانون السلطة القضائية

1 ـ إدارة التفتيش مهمتها التفتيش على أعمال قضاة الحكم والنيابة والدوائر القضائية.
2 ـ تتألف إدارة التفتيش من رئيس بدرجة رئيس غرفة استئنافية وستة مستشارين كما حدد ذلك الجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون ويجري ندبهم خلال شهر تموز من كل سنة بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس القضاة الأعلى.
3 ـ يضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائي بموافقة مجلس القضاة الأعلى، ويجب أن يحاط القضاة علماً بكل ما يلاحظ عليهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *