مادة 13 من قانون السلطة القضائية

تتولى إدارة التفتيش:
أ ـ تفتيش السجون ودور التوقيف ومعاهد إصلاح الأحداث ومراكز ملاحظتهم والمآوى الاحترازية وبصورة عامة جميع المؤسسات التي نصت عليها القوانين الجزائية للتحقيق عن قانونية التوقيف وعن تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز والإصلاح وعن معاملة الموظفين للأشخاص الموجودين تحت رقابتهم وعن تطبيق القواعد الصحية والأنظمة الداخلية عليهم.
ب ـ تنظيم الإحصاءات لمراقبة سير الأعمال في الدوائر القضائية.
ج ـ ترتيب السجلات والإضبارات الخاصة بأحوال القضاة وموظفي الدوائر القضائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *