Call us now:
مادة 15 من قانون السلطة القضائية
يحق للمفتش بقصد أداء مهمته:
أ ـ دخول الدوائر القضائية.
ب ـ الاطلاع على الدفاتر والسجلات والإضبارات.
أما القضايا التي لم يبت فيها فليس للمفتش أن يطلع عليها إلا في الدائرة الموجودة فيها وذلك في معرض التحقيق عن جرم أو عن مخالفة مسلكية بناءً على شكوى خطية أو أمر من مرجع أعلى.
ج ـ طلب الإحصاء عن أعمال الدوائر القضائية.
د ـ المداولة مع القضاة وموظفي الدوائر القضائية الذين يفتش دوائرهم في الأمور التي تظهر له أثناء التفتيش.
توجيه أسئلة خطية إليهم في الشؤون التي كانت محلاً للتفتيش وهم مكلفون بالإجابة عليها.
هـ ـ استلام الشكاوى التي تقدم إليه أثناء قيامه بمهمته والتحقيق فيها.
و ـ الاستعانة بالخبراء في الأمور التي تتوقف معرفة حقيقتها على خبرة فنية.
ز ـ دعوة من يرى لزوماً لاستماع شهادته وعلى الشاهد تلبية الدعوة.
ح ـ إصدار مذكرة إحضار بحق الشاهد المتخلف عن تلبية الدعوة دون عذر مشروع.
ط ـ تحليف الخبير والشهود اليمين المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ي ـ اقتراح كف يد القاضي وإحالته على مجلس القضاء الأعلى.
ك ـ كف يد بقية موظفي الدوائر القضائية في الأحوال التي يراها خطيرة بشرط أن يعلم بذلك المرجع المختص بتعيينهم فوراً.
ل ـ يعتبر كف اليد ملغى حكماً ويستأنف الموظف عمله إذا لم يصدر في ميعاد خمسة عشر يوماً مرسوماً أو قرار من المرجع المختص في تثبيت كف اليد.