مادة 17 من قانون السلطة القضائية

1 ـ على القضاة ورؤساء الدوائر القضائية تسهيل مهمة المفتش وإجابته إلى كل ما يطلبه للقيام بمهمته.
2 ـ تعتبر كل عقبة أو صعوبة تقام أمام المفتش للحيلولة دون قيامه بوظائفه كلها أو بعضها مخالفة مسلكية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *