مادة 33 من قانون السلطة القضائية

تؤلف محاكم الأحوال الشخصية من:
أ ـ المحاكم الشرعية.
ب ـ المحكمة المذهبية للطائفة الدرزية.
ج ـ المحاكم الروحية.
تطبق هذه المحاكم أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *