Call us now:
مادة 40 من قانون السلطة القضائية
1 ـ تؤلف محاكم الاستئناف من رئيس وعدد من رؤساء الغرف والمستشارين.
2 ـ تقسم هذه المحاكم عند الضرورة إلى غرف يعين لكل غرفة منها رئيس بالمحكمة.
3 ـ إن عدد محاكم الاستئناف ورؤساء غرفها ومستشاريها ومراكز ومناطق اختصاصها محدد بالجدول رقم 9 الملحق بهذا القانون.
4 ـ يرأس رئيس محكمة الاستئناف الغرفة التي يختارها في بدء تعيينه.
5 ـ إذا حال حائل دون قيام أحد الرؤساء بأعماله فيقوم المستشار الأعلى درجة ثم الأقدم في هذه الدرجة مقامه.