مادة 43 من قانون السلطة القضائية

تفصل محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية وفي القضايا التي تقبل الاستئناف وفي القضايا التي هي من اختصاصها بمقتضى القوانين النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *