مادة 44 من قانون السلطة القضائية

1 ـ محكمة النقض مركزها دمشق، وتؤلف من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين محدد في الجدول 10 الملحق بهذا القانون.
2 ـ يرأس رئيس محكمة النقض الدائرة التي يختارها في بدء كل سنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *