Call us now:
مادة 44 من قانون السلطة القضائية
1 ـ محكمة النقض مركزها دمشق، وتؤلف من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين محدد في الجدول 10 الملحق بهذا القانون.
2 ـ يرأس رئيس محكمة النقض الدائرة التي يختارها في بدء كل سنة.
1 ـ محكمة النقض مركزها دمشق، وتؤلف من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين محدد في الجدول 10 الملحق بهذا القانون.
2 ـ يرأس رئيس محكمة النقض الدائرة التي يختارها في بدء كل سنة.