مادة 45 من قانون السلطة القضائية

1 ـ تقسم محكمة النقض إلى ثلاث دوائر:
أ ـ دائرة للقضايا المدنية والتجارية.
ب ـ دائرة للقضايا الجزائية.
ج ـ دائرة لقضايا الأحوال الشخصية.
ويجوز تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة.
2 ـ قرارات كل دائرة يصدرها ثلاثة مستشارين.
3 ـ توزع الأعمال في محكمة النقض بقرار تصدره هيئة مؤلفة من الرئيس ونوابه في مطلع كل سنة قضائية ويستمر مفعوله إذا لم يصدر قرار بتعديله.
4 ـ إذا حال حائل دون قيام أحد المستشارين بأعماله فيقوم مقامه المستشار الأعلى درجة ثم الأقدم فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *