Call us now:
مادة 46 من قانون السلطة القضائية
تفصل الدائرة المدنية والتجارية في:
أ ـ الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات القابلة لذلك الصادرة في المواد المدنية والتجارية.
ب ـ تعيين المرجع عند حدوث خلاف إيجابي أو سلبي على الاختصاص بين محاكم الاستئناف أو بين محاكم لا تتبع مرجعاً واحداً في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.
ج ـ نقل الدعوى في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.
د ـ جميع طلبات النقض الأخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين النافذة.
هـ ـ الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم العادية والآخر من إحدى محاكم الأحوال الشخصية.
كما تختص في الفصل في الأمور الآتية:
1 ـ في الادعاء الواقع أثناء الدعوى أو بعد صدور الحكم ولو قطعياً بشأن عدم اختصاص محكمة مذهبية أو روحية لرؤية الدعوى.
2 ـ في مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول والقانون وفي قابليتها للتنفيذ.
3 ـ في النزاع السلبي أو الإيجابي على الاختصاص:
آ ـ بين محكمة مدنية أو شرعية وبين محكمة مذهبية أو روحية.
ب ـ بين محكمة مذهبية وبين محكمة روحية.
ج ـ بين محكمتين روحيتين لا تتبعان مرجعاً واحداً,
وتتبع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 29 و30 و31 من هذا القانون بالنسبة للطلبات الخاصة بالفصل في النزاع المذكور.