Call us now:
مادة 47 من قانون السلطة القضائية
تفصل الدائرة الجزائية في:
أ ـ الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات القابلة لذلك الصادرة في المواد الجزائية.
ب ـ تعيين المرجع وفاقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية وإذا كان النزاع على الاختصاص واقعاً بين محكمة أو دائرة قضائية عادية ومحكمة أو دائرة قضائية عسكرية يستبدل مستشاري الغرفة بضابط لا تقل رتبته العسكرية عن عميد.
ج ـ نقل الدعوى في المواد الجزائية.
د ـ جميع الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين النافذة.