Call us now:
مادة 48 من قانون السلطة القضائية
تفصل دائرة الأحوال الشخصية في:
أ ـ الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات القابلة لذلك في مواد الأحوال الشخصية.
ب ـ نقل الدعوى في مواد الأحوال الشخصية.
ج ـ تعيين المرجع بين محاكم الأحوال الشخصية.
د ـ جميع الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها بموجب القوانين النافذة.