مادة 58 من قانون السلطة القضائية

تمارس النيابة العامة الاختصاصات الممنوحة لها قانوناً. ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ما لم يوجد نص على خلاف ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *