مادة 60 من قانون السلطة القضائية

1 ـ يتولى التحقيق قضاة يمارسون الوظائف المعهودة إليهم بموجب القوانين النافذة.
2 ـ إن عدد قضاة التحقيق وفئاتهم ومراكزهم ومناطق صلاحياتهم محدد بالجدول رقم (12) الملحق بهذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *