مادة 61 من قانون السلطة القضائية

يعين بقرار من مجلس القضاء الأعلى لدى كل محكمة استئنافية قاض للإحالة يختار من مستشاري محكمة الاستئناف. أو من القضاة البدائيين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *