مادة 66 من قانون السلطة القضائية

1 ـ يعقد مجلس القضاء الأعلى جلساته بصورة سرية ويصدر قراراته بالأغلبية.
2 ـ تنفذ القرارات المتعلقة بتعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وإحالتهم على التقاعد أو الاستيداع وقبول استقالتهم بمرسوم يوقعه وزير العدل.
3 ـ ينفذ رئيس مجلس القضاء الأعلى القرارات الأخرى الصادرة عن المجلس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *