Call us now:
مادة 67 من قانون السلطة القضائية
1 ـ يمارس مجلس القضاء الأعلى الاختصاصات التالية:
أ ـ إعطاء القرار بتعيين القضاة وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم بناءً على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى أو ثلاثة من أعضائه.
ب ـ إحالة القضاة على التقاعد أو الاستيداع وقبول استقالتهم وكل ما يتعلق بمهمتهم.
ج ـ الإشراف على استقلال القضاء.
د ـ اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء وبحصانة القضاة وأصول تعيينهم وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وتحديد أقدميتهم.
هـ ـ منح القضاة الإجازات التي تزيد مدتها عن الشهر.
2 ـ ويمنح رئيس المجلس قضاة الحكم الإجازات لمدة شهر فما دون.