Call us now:
مادة 70 من قانون السلطة القضائية
يشترط فيمن يولى قضاء الحكم أو النيابة العامة أن يكون:
أ ـ سورياً منذ خمس سنوات على الأقل متمتعاً بحقوقه المدنية.
ب ـ سالماً من الأمراض السارية ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام في جميع أنحاء الدولة بالوظيفة التي ستوكل إليه.
ج ـ غير محكوم عليه بجناية أو جرم شائن أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة.
د ـ حائزاً على إجازة الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على إجازة حقوق من جامعة أخرى تعتبر معادلة لها قانوناً بشرط أن يكون في هذه الحالة حاملاً شهادة التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها قانوناً وأن ينجح في فحص التعادل المنصوص عليه في القوانين النافذة.
إن الشرط الوارد بشأن شهادة التعليم الثانوي يطبق على الشهادات الممنوحة قبل 30/6/1950.
أما الشرط المتعلق بفحص التعادل فلا يطبق على حاملي الشهادات الممنوحة قبل 30/6/1947.
هـ ـ ألا تقل سنه عن اثنين وعشرين عاماً إذا كان التعيين في وظيفة معاون قاض أو معاون قاض شرعي أو معاون نيابة وعن أربع وعشرين سنة إذا كان التعيين في وظيفة قاضي صلح أو قاضي بدائي أو قاضي شرعي أو قاضي تحقيق أو وكيل نيابة.
وعن ثلاثين سنة إذا كان التعيين في وظيفة مستشار في محكمة الاستئناف أو محام عام
وعن خمس وثلاثين سنة إذا كان التعيين في باقي الوظائف الأخرى.
و ـ قد وافق مجلس القضاء الأعلى على قبول ترشيحه.