Call us now:
مادة 72 من قانون السلطة القضائية
1 ـ يجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر التعيين في إحدى الوظائف القضائية مباشرة من حاملي إجازات الحقوق:
أ ـ قضاة مجلس الدولة والموظفون الفنيون في إدارة قضايا الدولة وأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق القائمين والسابقين في الدرجة المعادلة لوظائفهم السابقة أو الحالية.
ب ـ الأساتذة الذين مارسوا مهنة المحاماة فعلاً:
1 ـ مدة ثماني سنوات في الفئة الخامسة فما دون.
2 ـ مدة ست سنوات في الفئة السادسة فما دون.
3 ـ مدة أربع سنوات في الفئة السابعة.
ج ـ الأساتذة الذين مارسوا مهنة المحاماة فعلاً:
1 ـ مدة لا تقل عن اثنتي عشر سنة في فئة مستشاري محاكم الاستئناف أو من هم في حكمهم فما دون.
2 ـ لا يجوز أن تتجاوز هذه التعيينات في كل سنة ربع الوظائف الشاغرة إذا لم يوجد بين القضاة من يستحق الترفيع إلى الوظائف المذكورة.