مادة 73 من قانون السلطة القضائية

يضع مجلس القضاء الأعلى نظاماً خاصاً بتمرين القضاة المعينين في أدنى الدرجات القضائية ينشر بقرار من وزير العدل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *