Call us now:
مادة 76 من قانون السلطة القضائية
1 ـ يختار مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض من القضاة العاملين في الوظائف التالية:
آ ـ نواب الرئيس.
ب ـ النائب العام.
ج ـ معاون الوزير بموافقة وزير العدل.
د ـ رئيسا محكمتي استئناف دمشق وحلب.
هـ ـ المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة ستة عشر عاماً على الأقل.
2 ـ يحتفظ القضاة الحاليون برواتبهم التي يتقاضونها إذا كانت تتجاوز النسبة المحددة في هذا القانون. ويحدد تعويض التمثيل لرئيس محكمة النقض بقرار يصدر عن وزير العدل.