Call us now:
مادة 77 من قانون السلطة القضائية
1 ـ على القضاة قبل المباشرة بأعمالهم في المرة الأولى أن يحلفوا اليمين الآتية:
(أقسم بالله أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين)
2 ـ تؤدى هذه اليمين أمام محكمة النقض بهيئتها العامة مؤلفة من الدائرتين المدنية والجزائية إذا كان القاضي من قضاتها وأمام محكمة استئناف المنطقة إذا كان من القضاة الآخرين.