مادة 95 من قانون السلطة القضائية

في غير حالات الضرورة القصوى تجري التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك خلال شهر تموز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *