Call us now:
مادة 97 من قانون السلطة القضائية
1 ـ يتولى مجلس القضاء الأعلى وضع جداول ترفيع القضاة.
2 ـ ينظم مجلس القضاء الأعلى جدولاً يبين فيه أسماء من يستحق الترفيع من القضاة المبينين في الفئات 4 و5 و6 و7 و8 ويبلغه إلى القضاة خلال النصف الأول من شهر حزيران من كل عام.
3 ـ لكل قاض لم يرد اسمه في هذه الجداول أن يقدم اعتراضه إلى مجلس القضاء الأعلى خلال النصف الثاني من هذا الشهر.
4 ـ يفصل مجلس القضاء الأعلى في هذه الاعتراضات خلال النصف الأول من شهر تموز بقرار قطعي لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
ويحق للمجلس استطلاع رأي رؤساء كل منطقة قضائية بشأن القضاة العاملين.
5 ـ ينشر وزير العدل جداول الترفيع النهائية حسب الدرجات القضائية للقضاة في الجريدة الرسمية خلال النصف الثاني من شهر تموز.