مادة 108 من قانون السلطة القضائية

يحال إلى مجلس القضاء الأعلى القضاة الذين يخلون بواجباتهم أو يسيئون بقول أو عمل أو كتابة إلى كرامتهم الشخصية أو كرامة القضاء أو يخالفون القوانين والأنظمة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *