مادة 117 من قانون السلطة القضائية

لا يجوز انتداب القضاة إلا في الأحوال التالية:
1 ـ إذا فقد النصاب أو خلت إحدى المحاكم أو إحدى دوائر النيابة العامة أو التحقيق أو التنفيذ من قاضيها لسبب من الأسباب وليس هناك من ينوب عنه فلمحكمة استئناف المنطقة بناءً على اقتراح النيابة العامة لديها أن تنتدب أحد القضاة لإكمال النصاب وفي حال تعداد الدوائر الاستئنافية يصدر قرار الانتداب عن الغرفة الأولى.
2 ـ انتداب قضاة الحكم إلى خارج منطقتهم الاستئنافية أو من أجل إكمال النصاب في محكمة النقض يكون بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى. وانتداب قضاة النيابة العامة في مثل هذه الحالة يكون بقرار من وزير العدل.
3 ـ يجوز انتداب قضاة الشرع المجازين في الحقوق للقيام بأعمال المحاكم والدوائر القضائية.
4 ـ في المناطق والنواحي التي خلت محاكمها من قضاتها لأي سبب من الأسباب يقوم بوظائف هذه المحاكم قضاة الشرع المجازون في الحقوق كل في منطقة قضائه.
5 ـ في المناطق والنواحي التي ليس فيها محاكم شرعية يقوم بوظائف هذه المحاكم قضاة الصلح الذي يجوز لهم تولي القضاء الشرعي كل في منطقة قضائه.
6 ـ يجوز لمجلس القضاء الأعلى عند تكاثر الأعمال في إحدى المحاكم أو دوائر التحقيق أن يعهد إلى بعض قضاة المنطقة الاستئنافية بقسم من أعمالها.
7 ـ يشترط في الانتداب أن يكون القاضي المنتدب من درجة الوظيفة التي يندب إليها أو من الفئة التي دونها ولا يجوز انتدابه لوظيفة أدنى من فئته.
8 ـ لا يجوز أن يمتد الانتداب من بلد إلى آخر أكثر من ثلاثة أشهر في السنة الواحدة باستثناء المتمرنين.
9 ـ يعطى القضاة المنتدبون تعويض الانتقال وأجور النقل وفقاً للقوانين النافذة.
10 ـ يجوز لرئيس مجلس القضاء الأعلى ندب القضاة إلى مجلس الدولة بناءً على طلب رئيس مجلس الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *