مادة 120 من قانون السلطة القضائية

يستفيد القضاة والمساعدون العدليون في كل سنة من 1 تموز إلى غاية أيلول من العطلة القضائية وتنظم هذه العطلة بقرار من مجلس القضاء الأعلى كل عام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *