Call us now:
مادة 128 من قانون السلطة القضائية
يجوز إحداث صندوق تعاون للقضاة بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل يتضمن تنظيم موارده ونفقاته وكيفية الإشراف عليه وما يقتطع من التعويضات التي يستحقها القضاة عن الأعمال الإضافية وكل ما يتصل بذلك.
يجوز إحداث صندوق تعاون للقضاة بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل يتضمن تنظيم موارده ونفقاته وكيفية الإشراف عليه وما يقتطع من التعويضات التي يستحقها القضاة عن الأعمال الإضافية وكل ما يتصل بذلك.