مادة 128 من قانون السلطة القضائية

يجوز إحداث صندوق تعاون للقضاة بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل يتضمن تنظيم موارده ونفقاته وكيفية الإشراف عليه وما يقتطع من التعويضات التي يستحقها القضاة عن الأعمال الإضافية وكل ما يتصل بذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *