مادة 130 من قانون السلطة القضائية

يعتبر من المساعدين القضائيين: مدير المكتب الإداري ورؤساء الدوائر ورؤساء الكتاب ومعاونوا رؤساء الكتاب وكتاب الضبط والمحضرون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *