Call us now:
مادة 130 من قانون السلطة القضائية
يعتبر من المساعدين القضائيين: مدير المكتب الإداري ورؤساء الدوائر ورؤساء الكتاب ومعاونوا رؤساء الكتاب وكتاب الضبط والمحضرون.
يعتبر من المساعدين القضائيين: مدير المكتب الإداري ورؤساء الدوائر ورؤساء الكتاب ومعاونوا رؤساء الكتاب وكتاب الضبط والمحضرون.