مادة 133 من قانون السلطة القضائية

يشترط في التعيين لوظيفة مساعد قضائي أن يكون الطالب:
أ ـ حائزاً شروط التوظيف العامة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الموظفين الأساسي.
ب ـ غير مسرح من الخدمة من إحدى ملاكات الدولة لأسباب تأديبية.
ج ـ ناجحاً في مسابقة تجري وفاقاً للأصول المنصوص عليها في المادة 12 من قانون الموظفين الأساسي، على أن تحدد شروطها ويعلن عنها وتؤلف لجانها الفاحصة بقرار من الوزير. وتعلن نتائج المسابقة لكل محافظة على حدة. وفي حال انتهاء تعيين ناجحين في محافظة ما يصار إلى ملء الشواغر فيها من الناجحين في المحافظات الأخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *