Call us now:
مادة 134 من قانون السلطة القضائية
يمنع قبول ملازمين دون راتب في المحاكم والدوائر القضائية، إلا أنه يسوغ لحاملي إجازة الحقوق أن يواظبوا بموافقة وزارة العدل على دواوين المحاكم والدوائر القضائية بقصد استيفاء شرط التمرن لوظائف القضاء.
يمنع قبول ملازمين دون راتب في المحاكم والدوائر القضائية، إلا أنه يسوغ لحاملي إجازة الحقوق أن يواظبوا بموافقة وزارة العدل على دواوين المحاكم والدوائر القضائية بقصد استيفاء شرط التمرن لوظائف القضاء.