Call us now:
مادة 136 من قانون السلطة القضائية
1 ـ يتخذ وزير العدل بناءً على اقتراح النائب العام أو المحامي العام قراراً بتعيين أحد رؤساء الدوائر أو رؤساء الكتاب أو المساعدين القضائيين الآخرين للقيام بوظيفة مدير التنفيذ.
2 ـ يتخذ الوزير ـ إذا اقتضت المصلحة ـ قراراً بتعيين أحد رؤساء الكتاب أو المساعدين القضائيين الآخرين للقيام بوظيفة مدير الأيتام أو مأمور الأمانات.