Call us now:
مادة 137 من قانون السلطة القضائية
على الرؤساء والمحامين العامين في محاكم الاستئناف أن يوزعوا المساعدين القضائيين والمحضرين على الدوائر بعد استطلاع آراء القضاة في المنطقة ويبعثوا باقتراحاتهم في هذا الشأن إلى وزارة العدل لاتخاذ قرار بذلك.