Call us now:
مادة 141 من قانون السلطة القضائية
1 ـ لا يخضع المساعدون والمحضرون لفحص اجتياز الحلقة.
2 ـ يجوز تعيين المساعدين الذين يحوزون شهادات أعلى من الشهادات التي يحملونها في أدنى درجات حلقة الشهادة الجديدة بالانتقاء وفاقاً لحكم المادة الثامنة من قانون الموظفين الأساسي وذلك ضمن حدود ثلث الشواغر.
3 ـ ويجوز نقل المحضرين الذين يحوزون إحدى شهادتي الدراسة المتوسطة أو الدراسة الثانوية إلى وظيفة مساعد قضائي مع احتفاظهم بمراتبهم ودرجاتهم وقدمهم المكتسب فيها
ويجوز إعادة المساعدين القضائيين والمحضرين الذين نقلوا لملاكات أخرى إلى ملاكهم السابق في وزارة العدل دون التقيد بشرطي الشهادة والاختصاص.