مادة 143 من قانون السلطة القضائية

1 ـ على المساعدين أن يرتدوا أثناء الجلسات الرداء الذي يحدد بقرار يصدر بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى من وزير العدل.
2 ـ يعطى المساعد ولمرة واحدة تعويضاً يعادل قيمة الرداء.
3 ـ يخضع المساعدون القضائيون والمحضرون لأحكام قانون الموظفين الأساسي فيما خلا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *