مادة 6 من قانون التفتيش القضائي

يجب أن يحوي القسم الأول من التقرير بياناً وافياً عن الأمور الآتية:ـ
ـ1 القضايا التي عرضت على القاضي في المدة التي حصل التفتيش عنها والقضايا التي فصل فيها في تلك المدة
ـ2 الملاحظات التي يراها في شأن تأجيل القضايا من جهة أسبابه ومداه وملاءمته
ـ3 مواعيد فتح الجلسات وإنهائها وكيفية توزيع القضايا على أيام الجلسات وما يراه من ملاحظات في هذا الشأن
ـ4 كيفية توزيع القضايا على أعضاء الدائرة وبيان ما إذا كان التوزيع يجري بالتساوي من حيث عدد القضايا وأهميتها
ـ5 إقامة القاضي في مقر محكمته أو في غيره وفقاً للقانون
ـ6 دوام القاضي على عمله
ـ7 الملاحظات على سير الأعمال بالدواوين ودور المحفوظات والمستودعات ودرجة إشراف القاضي عليها.
ـ8 يجب أن يشمل التقرير عدد القضايا التي راجعها المفتش وأن يذكر ملاحظاته بما وجده من أخطاء وأن ينوه دائماً بخير ما كتب القاضي من أحكام أو قرارات أو ما قام به من إجراءات أو ما قدمه من مطالبات أو طعون أو تحقيقات حسب الحال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *