Call us now:
مادة 7 من قانون التفتيش القضائي
تشكل لجنة من رئيس التفتيش واثنين على الأقل من المفتشين لفحص تقارير التفتيش، وتقدير درجة كفاية القاضي، وترسل صورة من التقرير مشفوعة بتقدير اللجنة إلى القاضي بصورة مكتومة وبكتاب مسجل مع علم بالوصول، للاطلاع عليه وإبداء اعتراضاته في شأنه خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ وصوله إليه وإذا كان التقرير خاصاً بأحد مستشاري محكمة الاستئناف، أرسلت صورة منه إلى المستشار المفتش عمله كما ترسل صورة من الملاحظات القضائية إلى رئيس الغرفة الاستئنافية والمستشار الثاني، إذا رأى رئيس مجلس القضاء الأعلى لزوماً لذلك
إذا كان التفتيش جارياً بحق مستشار أو محام عام وتعذر تشكيل هذه اللجنة لأن أقدميته تسبق أقدمية المفتشين القضائيين، ندب لإكمال نصاب اللجنة بقرار من وزير العدل عضو أو أكثر من رؤساء الغرف الاستئنافية أو مستشاري محكمة النقض أو المحامين العامين الأولين ممن تكون أقدميتهم بعد أقدمية رئيس إدارة التفتيش القضائي.