مادة 10 من قانون التفتيش القضائيTheORSSMay 20, 2025 يكون تفاوت القضاة في كفاءاتهم بين الدرجات الآتية:ـ كفء ـ فوق الوسط ـ متوسط ـ أقل من المتوسط.