مادة 10 من قانون التفتيش القضائي

يكون تفاوت القضاة في كفاءاتهم بين الدرجات الآتية:ـ
كفء ـ فوق الوسط ـ متوسط ـ أقل من المتوسط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *